أبو البركات

71

الشرح الكبير

( وعفي عما يعسر ) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية . ولما كان استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للايضاح فقال : ( كحدث ) بولا أو مذيا أو غيرهما ( مستنكح ) بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه فيمنع . ( و ) ك‍ ( - بلل باسور ) بموحدة حصل ( في يد ) فلا يلزم غسلها منه ( إن كثر الرد ) بها بأن يزيد على المرة في كل يوم ويظهر أن يكون ثلاث مرات إذ لا مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة ، ومثل اليد الثوب الذي يرد به أي الخرقة ( أو ) في ( ثوب ) أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر . ( و ) ك‍ ( - ثوب مرضعة ) أو جسدها أما أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها